الصفحه ٥٣ :
التمسك بقاعدة الطهارة؟
وفيه : ان الثمرة
تظهر فيما اذا لم يمكن جريان الاستصحاب من جهة المعارضة ، كما لو
الصفحه ٧٩ : يجرون التذكية على وجهها الشرعي
المضبوط من دون احتمال تخلّف أحدهم عن ذلك؟!
واذا سلمنا
بانعقاد هذه
الصفحه ٨١ :
السؤال والفحص حذرا من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة. وهي صحيحة السند أيضا لأن
الشيخ يرويها بسنده الصحيح إلى
الصفحه ٩٧ : إلى ذلك ـ لأنّ
نفس افتراض كونها سيرة متشرعة يستبطن تلقيها يدا بيد من المعصومعليهالسلام.
ب ـ النصوص
الصفحه ٩٩ :
من الامام عليهالسلام يدا بيد.
وامّا الحديث
المشهور فهو ضعيف السند لأنّه لم يروه إلاّ الشيخ
الصفحه ١٠١ : أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى
لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو انّما يجدي فيما إذا شك في ان هذا
الصفحه ١٢٢ :
الأمر بالكل لأنّه تابع له وفي ضمنه ، والمدعى ليس هو اثبات بقاء ذلك الوجوب
الضمني فانه قد سقط ولا يحتمل
الصفحه ١٢٣ : على الرجحان دون اللزوم لأنّ
الرواية شاملة للمستحبات أيضا ولا اختصاص لها بالواجبات(٢).
وفيه : ان
الصفحه ١٢٤ : .
الرواية الثانية
والثالثة
واستدل أيضا
بالحديث الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشي
الصفحه ١٢٦ : التقى به الشيخ الرئيس في
مدينة همدان ـ لان لازمه اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتقابلة كالموت والحياة
الصفحه ١٤٤ :
وتعذر مثلها لا
بدّ من الانتقال الى القيمة آنذاك لأنّها البديل الممكن فتثبت قيمة المثل حين
المطالبة
الصفحه ١٤٥ : والصغير
بعد وضوح ضمان من
وضع يده على مال الغير إذا كان عالما بالغا قد يتساءل عن الضمان لو كان جاهلا
الصفحه ١٥٥ :
في الخسارة ضمن
تلك الخسارة ، فالغاصب إذا قدّم الطعام المغصوب لغيره ضمن ذلك الغير الآكل قيمة
الطعام
الصفحه ١٧٥ :
بشيء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا.
وبكلمة اخرى : هي
تدل على ان الحق إذا شهد به يلزم قبوله
الصفحه ١٩٨ :
واسترّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّ شهادة مجزز القائف الذي كان يجزّ ناصية الاسراء في