الصفحه ١٧٤ : الأربعة.
اما الكتاب الكريم
فلقوله تعالى : (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى
ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا
الصفحه ١٢ :
أربع اماء وصار حرّا
فعليه طلاق ثنتين اما بتعيين ذلك من خلال اختياره ـ على احتمال ـ أو من خلال
الصفحه ٤٤ : قاعدة الطهارة.
٢ ـ
مدرك القاعدة
يمكن الاستدلال
على القاعدة المذكورة بأمور أربعة :
١ ـ التمسك
الصفحه ٤٨ : مدارك أربعة
لإثبات قاعدة الطهارة ، والمهم منها كما عرفنا هو الأوّل.
واما التسالم فلا
يمكن الاستناد
الصفحه ٩٩ : العوالي يروي الحديث في مواضع أربعة : تارة عن بعض كتب
الأصحاب واخرى عن بعض كتب الشهيد وثالثة عن الفاضل
الصفحه ١٠٣ : حاشية المكاسب (١).
هذه احتمالات
أربعة في مفاد قاعدة السلطنة.
ولا معنى للنظر
الى لفظ القاعدة وان
الصفحه ١٧٩ : أربع مرّات للروايات الخاصة في المجال المذكور.
٥ ـ
الاقرار بالدلالة الالتزامية
تارة يكون الاقرار
الصفحه ١٨٦ :
من نفي ولدها ،
مكررا ذلك أربع مرّات ، ثم يقول بعد ذلك مرّة واحدة : لعنة الله عليّ إن كنت من
الصفحه ١٨٩ : المذكور في سلّة المهملات مشهورة ، فان مطاعن الشخص
المذكور وان كان يصعب حصرها إلاّ ان أشهرها أربعة : حربه
الصفحه ١٩٤ : زواجها بالثاني
فهل يلحق الطفل بزوجها الأوّل أو بزوجها الثاني؟ ان لذلك أربع صور:
الاولى : ان يفترض
امكان
الصفحه ١٨ : فمن أصابه القرعة اعتق. قال :
والقرعة سنّة» (١).
هذا وبالامكان
عدّها من الاخبار العامة بقرينة التعبير
الصفحه ٧٠ : الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة. فقال : تتزوج هذه
المرأة
الصفحه ١٦ : .
وعليه فالاستدلال
بالآيتين الكريمتين على المطلوب غير ممكن.
واما السنّة
الشريفة فيمكن ان يدعى بلا مبالغة
الصفحه ١٩ : مملوك وتختص بذلك الا ان ذيلها المعبر فيه «والقرعة سنّة»
يفهم منه التعميم وعدم الخصوصية لموردها.
ومن
الصفحه ٢١ : عليهالسلام في الذيل «القرعة سنة» يدل على حجية القرعة فيما شابه
المورد المذكور من الموارد التي ليس فيها نزاع