البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
١٣٠/١٦ الصفحه ٢٤ :
الاقتراع خاصة به
، انّها ناظرة الى ذلك والا فهل يحتمل عدم حجية القرعة في مثل زماننا وابقاء
الخصومة
الصفحه ٣٣ : صمم على اتخاذه.
وينبغي الالتفات
الى ان من أحسن وسائل الاستخارة بالمعنى الثاني وأقواها ان يدعو الله
الصفحه ١٠٥ :
الضريبة المتعلقة
بها.
وهذا يرجع اما الى
تخصيص قانون السلطنة ، بمعنى ان المالك للأموال المتعلق
الصفحه ١٢٣ :
هاتان مناقشتان
للشيخ الأعظم.
ويمكن أن نضيف إلى
ذلك : ان التعبير بجملة «لا يسقط» لم يثبت ورودها
الصفحه ١٢٨ :
الى قاعدة الميسور.
كما انه إذا كان
لدليل جزئية الجزء المتعذر اطلاق يثبت من خلاله ان الجزئية مطلقة
الصفحه ١٤٤ :
وتعذر مثلها لا
بدّ من الانتقال الى القيمة آنذاك لأنّها البديل الممكن فتثبت قيمة المثل حين
المطالبة
الصفحه ١٥٠ : تكون
الخسارة؟
٥ ـ شخص تعلّق
بذمّته الخمس وفرزه في مال معين ، وفي الطريق سرق منه قبل ايصاله الى مصرفه
الصفحه ١٥٨ : الشاهدان الحد ،
ويضمنان المهر بما غرّا الرجل ، ثم تعتد وترجع الى زوجها الأوّل» (٢) ، بتقريب ان الباء في
الصفحه ١٦٢ :
جرحه وقام بتنفيذ
ذلك. ان الاتلاف في مثل ذلك ينسب الى المباشر ـ باعتبار توسط إرادته التامّة ـ وليس
الصفحه ١٧٦ :
تقييم المدرك في
نفسه بقطع النظر عن دعوى الاجماع ـ وليس الى المعصوم عليهالسلام.
والمناسب ان
الصفحه ١٨٨ :
فقد روى مسلم بسنده إلى عائشة : «اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام
فقال سعد : هذا يا رسول
الصفحه ١٩١ : الدخول ، فنفس العقد بمجرده كاف في تحقق عنوان الفراش ويوجب
الحاق الولد بالزوج.
وربما ينسب ذلك
الى أبي
الصفحه ١٩٩ :
عرفنا فيما سبق ان
قاعدة الفراش شرعت أمارة حالة الشك في الانتساب ولم تشرّع لإثبات الانتساب الى
الزوج
الصفحه ١٣ : المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.
٢
ـ مدرك القاعدة
قد يستدل على
الصفحه ٢٠ : التنازع والقضاء
المورد المشكل
الذي يراد فيه الرجوع الى القرعة تارة يكون مشتملا على التنازع ويحتاج في