الصفحه ٩٠ : ولا يستأذن ، فكلّمه الانصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ،
فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله
الصفحه ٢٤ : .
وهناك باب خاص قد
عقده الشيخ الكليني في الكافي (١) تحت عنوان «باب التفويض إلى رسول الله
الصفحه ١٤٣ : لما كنّا نعدو أمثال هذه القوانين ،
ولئن كنّا نعدو بعضها فذلك وليد جهلنا بها وعدم توصّل عقول العقلا
الصفحه ١٠٥ :
عاقبة قد جمع
__________________
(١) ففي الفقيه بسنده
إلى عاقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من
الصفحه ٩٢ :
؛ فقد روى المشايخ الثلاثة عن عاقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله
الصفحه ١٩٢ : بسنده إلى
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، وحيث ان سند الشيخ إلى
الحسين بن سعيد صحيح
الصفحه ١٠٦ :
بينهما من باب
الجمع بين الروايتين المستقلّتين.
هذا بالنسبة إلى
حديث الشفعة.
وهكذا يقال
بالنسبة
الصفحه ٩١ : عليهالسلام قال : ان سمرة بن جندب [إلى ان قال] فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : انك رجل مضار ، ولا
الصفحه ٤٢ : بقرينة ما سبق عليها من الروايات ـ عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بن أعين.
اما
الصفحه ١٠٤ : انّ عاقبة بن خالد قد ألحقها
بقضية الشفعة. والناظر إلى حديث عاقبة يتخيّل انّ ذلك الالحاق هو من باب كون
الصفحه ١٠٧ : مصلحة
له تدعوه إلى حذف قضية لا ضرر من الذيلية فيثبت انّ قضية لا ضرر الصادرة من النبي
الصفحه ٢٥ :
الدين» يدلّ على
ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٣
ـ عدم شمول الحديث
الصفحه ١٣٤ :
٢ ـ ما اختاره
جماعة كالميرزا والسيد الخوئي (١) ، من ان الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة ، وإنّما
الصفحه ٤١ : الوسائل هكذا : وعنه عن
صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام.
وضمير «عنه» يرجع الى
الصفحه ١٠٠ : في الرواية أو في المروي
ورد في حديث
الشفعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله