الصفحه ٨٨ :
محذور كثرة التخصيص.
٩ ـ شمول الحديث
للأحكام العدمية.
١٠ ـ وجه تقدم
الحديث على الأدلّة الأوّلية
الصفحه ٩٦ : المذكورة (٣).
ورواها مع القيد
المذكور كل من ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي عن الشهيد الأوّل في
الصفحه ٩٩ : كلمة «فالإسلام» الاولى : «في الإسلام» ، فصحّح العبارة وصارت
النتيجة كما نراه اليوم (٢).
وفيه : إنّ ما
الصفحه ١٠٣ : المذكورة في حديث الشفعة
والمنع من فضل الماء لم تذكر كتتمة للفقرة الاولى ليرد إشكال عدم المناسبة ،
وإنّما
الصفحه ١٠٩ : به الضرر.
هذه حصيلة النكتة
الاولى.
ويردها : ان ثبوت
حقّ الشفعة لو لم يمكنّا استفادته من حديث لا
الصفحه ١١٣ : عقلائية وشرعية لأصحابها أوّل الكلام ، فان كل دار نشر لديها جهاز خاص
بالطباعة لنفسها ، ولها حقّ التصرف في
الصفحه ١١٥ : الفاعل. والأول هو اسم المصدر ، والثاني هو
المصدر. فمثلا العلم إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل وقيل علم زيد
الصفحه ١٢٥ : عن الحكم ، فعبّر بكلمة «ضرر» وقصد
منها الحكم.
وعلى الاحتمال
الأول لا تلزم المجازية في كلمة ضرر ، بل
الصفحه ١٢٦ : وإن كان في
نفسه وجيها إلاّ ان تقريباته الثلاثة قابلة للتأمل.
اما الأول فلأنّه
بحاجة إلى تقدير
الصفحه ١٣٥ : بيان التحريم والنهي السلطاني. وعلى الأوّل يكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مبلّغا لحكم إلهي ، وعلى
الصفحه ١٣٦ : لا أكثر ، بل يرون وجود
ملازمة بين تحريم الاحتكار وتشريع الوسيلة الوقائية وانّ الأوّل دون الثاني أشبه
الصفحه ١٣٨ : صيغ ثلاث
للإشكال ، والمذكور منها في كلمات الأعلام هو الصيغة الاولى فقط.
وقد ذكروا للجواب
عن ذلك عدّة
الصفحه ١٣٩ : جعل ضرريا بطبعه من أوّل
الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر.
__________________
(١) رسالة لا ضرر
الصفحه ١٤٣ : مثل هذه القوانين ليلتئم
فيها النظام وتسود به السعادة ؛ (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي
الصفحه ١٥٣ :
الحكومة ، باعتبار
أنّها متقوّمة بالنظر ولم يثبت نظر حديث لا ضرر إلى الأدلّة الأوّلية ، وبنى على