الصفحه ١٩٩ :
هذا كلّه في الشقّ
الأول.
واما الشقّ الثاني
، وهو فيما اذا كانت الدار سابقا وقفا ـ فيمكن أن نتصوره
الصفحه ٢٠٥ : منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى اثبات ـ والمفروض ان الخليفة
الأول لم يكن منكرا ، وانّما يدّعي عدم
الصفحه ١٤ : .
ويمكن أن نعبّر عن
هذا الفارق الأول بتعبير ثان وهو ان القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق
على
الصفحه ١٧ : ، فبعضها يختص بباب واحد ، وبعضها يعمّ أكثر من باب.
مثال الأول :
قاعدة لا تعاد ، فانها خاصة بباب الصلاة
الصفحه ٢١ : ، وقاعدة لا شك لكثير الشك ، وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو و
....
ونحن ننتخب الآن
أهمها ، وهما
الصفحه ٣٤ : السجود ـ أو بعده.
٥ ـ لو سبّح
المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى أو أتى بتشهد فيها.
٦ ـ اذا اتضح عدم
الصفحه ٣٨ : الجزء ، وأخرى يشك في أصل اتيانه بالشيء.
ففي الحالة الأولى
يحكم عليه بصحة ما أتى به. وذلك هو مضمون
الصفحه ٥٨ : ؟
والجواب : ان لفظ «شيء»
وان كان صادقا على الكلمة بحسب الدقة ، إلا انه منصرف عنها عرفا. وأولى من ذلك
الشك
الصفحه ٦٢ : نقل الشكل الأوّل في التهذيب (٣) والاستبصار (٤) هكذا قال : «وعنه ـ أي سعد بن عبد الله ـ عن أبي جعفر
الصفحه ٦٦ :
بالملاحظة الاولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل ، لأن التجاوز عن محل الشيء انما
يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته
الصفحه ٦٩ : ان الركوع من الاولى هل أتى به بشكل صحيح أو لا فهل هذا
مجال قاعدة التجاوز أو الفراغ؟
١٢ ـ اذا أنهى
الصفحه ٧٠ : الركعة الثانية بأنه قد ترك سجدتين جزما اما من الركعة
الأولى أو من الركعة الثانية التي هي بيده فما هو
الصفحه ٧٤ : كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فانه
يراد بها نفي صدور الحرام ، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في
الصفحه ٧٦ :
بهذه وجيه لو اريد اصالة الصحة بالمعنى الأول ، أي بمعنى حمل فعل المسلم على
المباح وعدم ارتكابه للمحرم
الصفحه ٨٠ : وشككنا هل هي
ألفاظ العقد أو ألفاظ أخرى هي أجنبية عن العقد.
والحالة الاولى هي
القدر المتيقن من السيرة