البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
٣٣/١٦ الصفحه ٦٠ :
وجوده وليس بجزء
حالة عدمه ـ كما في التشهد فانه جزء حالة وجوده وليس بجزء حالة تركه نسيانا ـ ولازم
الصفحه ٦٦ : متأخرة عن المشكوك ، وهو ليس إلا ما كان جزءا
واجبا أو مستحبا من الصلاة ، اما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق
الصفحه ١١ : الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد
والفوائد الذي طبع طبعة محققة في جزءين ؛ ولكن
الصفحه ٢٢ : من قاعدة
لا تعاد : ان من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل ، إلاّ إذا كان
الجزء أو الشرط
الصفحه ٢٤ : النجاشي.
هذا بالنسبة الى طريق الخصال.
واما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في
المشيخة المذكورة آخر الجز
الصفحه ٢٥ : للعامد
ينبغي أن يكون من
الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الاعادة خلف
الصفحه ٢٦ : قدرته على فعل المنسي حالة نسيانه ، وهذا بخلاف
الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء ـ فمن المناسب
الصفحه ٢٩ : ترك جزء أو شرط وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك.
والقدر المتيقن من
الحديث هو الأول. وقد وقع الاختلاف في
الصفحه ٤٧ :
في تحقق المشكوك
بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد
الصفحه ٤٨ : البناء على الصحة في الجزء والكل معا.
٤
ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
وقع البحث في عموم
الصفحه ٤٩ : ء».
ج ـ القول بوجود
عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة
الجزء أو أصل
الصفحه ٥٨ : بالدخول في الجزء المستحب.
ويمكن توجيه ذلك
حسبما يستفاد من مصباح الاصول (١) بالبيانين التاليين
الصفحه ٦٣ : ـ فيحصل
التعارض ؛ لأن إحداهما تدلّ على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز
، والاخرى تدلّ على
الصفحه ٦٨ : ؟
٢ ـ اذا علم المكلف
بانه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في انّه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا
فما هو
الصفحه ١٤٠ : : على الثري
من أفراد الاسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شئون
الفقراء من