الصفحه ١٥٧ : لازمة وتابعة للوجوب.
قلنا : ان الإشكال
المذكور يتم في الأمور التكوينية دون الاعتبارية ، فان الاعتبار
الصفحه ٢٠٥ : قلت : ان
المدّعي انّما يطلب منه البيّنة لو كان له طرف ينكر دعواه ـ وإلاّ كان المورد من
قبيل الدعوى بلا
الصفحه ١٠٦ : ، وهو ممّن شهد العقبة الاولى
والثانية وبدرا واحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله
الصفحه ٥٣ :
في الوضوء.
كان الجواب : ان
ذلك لنكتة لا يلزم أن نكون مطلعين عليها.
٦
ـ وهل يعتبر الدخول في
الصفحه ٦٤ :
مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول : «اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ...».
الجزء المترتب
ز ـ إذا شك
الصفحه ٥٥ :
بيد ان المضي عن
الشيء يختلف محققه باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء أو في صحته ، فمتى ما كان
الصفحه ٥٦ :
المضي بدونه.
وهذه من النكات
المهمة التي يلزم الالتفات اليها ، وهي انه في قاعدة التجاوز يعتبر
الصفحه ٨١ :
في نظر مجري العقد
ونظر الشخص الثاني الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق اصالة الصحة.
وأخرى : يفرض
الصفحه ٥٨ :
الدخول في كلمة
ثانية
ج ـ اذا شك في
كلمة بعد الدخول في كلمة أخرى فهل لا يعتنى للشك أيضا
الصفحه ٩٥ :
في الإسلام» (١).
وفي بعض مصادر
حديث العامّة ورد : «لا ضرر ولا ضرورة».
وفي بعضها «لا ضرر
في
الصفحه ٢٠٦ :
ليست مقبوضة
باليد.
وكذلك لا يكفي كون
الشيء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شا
الصفحه ٧٩ :
تفصيلي شروط صحّة
بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام.
اذن اصالة الصحة
ثابتة في
الصفحه ٩٩ : أيضا ، فهو كأنه يخاطبهم ويقول
لهم : كيف لا يرث المسلم الكافر ، والحال أنّ الحديث الوارد في رواياتكم
الصفحه ١٥٥ : الأعلام بل قيل بتسالمهم على الحكم بصحّته.
وبكلمة مختصرة :
كيف يوجّه الحكم بصحّة الوضوء في الحالة
الصفحه ٤٨ : التي
تقول : «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه» (١) فانها ظاهرة في لزوم