الصفحه ٧٨ : دليل لبي لا اطلاق له فيقتصر على القدر المتيقن.
وثالثة يفرض الشك
في تمييزه بين الصحيح والفاسد.
ومثل
الصفحه ١١٢ : ء.
واما الاجماع
التعبّدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي ، حيث ذكر في المبسوط : كل موضع قلنا :
انّه يملك
الصفحه ١٣٩ : خروج الفاسق الذي هو شامل لأكثر الأفراد ، فإنّه لا
استهجان فيه.
وردّ الآخوند ذلك
بأنّه لا فرق في
الصفحه ١٤٧ : الضرر.
وفيه : إنّا نسلّم
ظهوره في النفي دون الإثبات حيث عبّر بكلمة «لا» النافية ، إلاّ أنّه ينفي الضرر
الصفحه ١٥٦ :
والمشروعية ، فإنّ رفع ذلك ليس امتنانا وإنّما الامتنان هو في رفع الالزام لا
أكثر. وهذا معنى ما يقال من أنّ نفي
الصفحه ١٩٥ : لم تكن العين مملوكة له من القديم وانما كانت ملكا لغيره ، فإذا شك في
انتقالها إليه استصحب عدم مالكيته
الصفحه ٩٨ : ضرر ولا ضرار من دون ضم قيد «في الإسلام»، امّا إذا أردنا ملاحظة هذا
القيد فلا يمكن تحصيل التواتر ، لأنّ
الصفحه ١٢٢ :
وأمّا الوجه
الرابع فيرده ان فهم أهل اللغة لا حجيّة له ، فان الحجّية لو كانت ثابتة لأهل
اللغة فهي
الصفحه ١٣٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقلع.
٨
ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
هناك إشكال أشار
له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة
الصفحه ٢٠٢ : الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر ويحتمل انتقالها إلى صاحب
اليد فلا إشكال في امارية اليد والحكم على
الصفحه ١٥ : قاعدة الطهارة ويقول له : انّ كلّ شيء مشكوك النجاسة هو طاهر ، اما ان هذا
أو ذاك هو مشكوك النجاسة ومن ثمّ
الصفحه ٢٢ : بعد ان شاء الله تعالى.
٢
ـ مدرك القاعدة
والمدرك للقاعدة
المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١١٧ : ، إذ الضرر كان صادرا من سمرة فقط دون الأنصاري. وسوف يأتي إن شاء الله
تعالى في النقطة التالية أنّ
الصفحه ١٤٥ :
والأجير فاتت بسبب
الحبس فيمكن تطبيق قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذا بخلاف الحرّ فإنّه
ليس
الصفحه ١٥٨ : وارد مورد الامتنان ، وهو يكفي في تحققه نفي الوجوب فقط دون الملاك فيكون
المرفوع بالحديث هو الوجوب فقط