البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
١٨٩/١ الصفحه ٤٥ :
بدفعها فراجع أجود
التقريرات (١).
٢ ـ ما اختاره
الميرزا من ان المجعول من قبل الشارع هو قاعدة
الصفحه ٣٣ :
منه. واما عدم
الموانع فقد يشكك في ذلك (١). فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك
الصفحه ١٣٨ :
وإشكال كثرة
التخصيص الذي طرحه الشيخ الأعظم يمكن أن يجعل منه أعداء الإسلام ـ من باب : من فمك
أدينك
الصفحه ١٧٣ :
المستلزم ثبوتها
للحرج ، ولا يحتمل ارادة معنى ثان من الآية الكريمة.
٢
ـ مدرك القاعدة
قد دلّ
الصفحه ١٧٧ : ـ بكثرة التخصيص ، فالجهاد حرجي وقد
خرج وجوبه من القاعدة ، فهو واجب بالرغم من كونه حرجيا ، وهكذا حرمة
الصفحه ١٠٤ :
وإذا كانت رسالة
لا ضرر لشيخ الشريعة تعدّ من الرسائل الجيدة في هذا المجال فذلك ليس إلاّ من جهة
الصفحه ١٠٦ :
بينهما من باب
الجمع بين الروايتين المستقلّتين.
هذا بالنسبة إلى
حديث الشفعة.
وهكذا يقال
بالنسبة
الصفحه ١٣٧ : ريب وهن القاعدة ، ومن ثمّ توجب أن لا يكون المقصود من القاعدة معناها
الظاهر ؛ إذ لازمه كثرة التخصيص
الصفحه ١٤٠ : بالنسبة إليها ،
ولكن لا يشملها الحديث من باب أنّها بطبعها مبنيّة على الضرر.
٤ ـ ما ذكر في غير
واحد من
الصفحه ١٤ : أضيق وخاص بالملابس.
وهذا بخلاف قاعدة
حجيّة خبر الثقة التي هي قاعدة أصولية ، فانّه من خلال تطبيقها
الصفحه ١٠٢ :
يستلزم ثبوته الضرر بالمكلّف ؛ فكل حكم من هذا القبيل منتف في التشريع الإسلامي
وليس بثابت ، انّه بناء على
الصفحه ١٠٣ : التعليل والحكم المعلل ـ بناء على إرادة التحريم التكليفي من
قاعدة لا ضرر ـ يختص بحديث الشفعة والمنع من فضل
الصفحه ١٠٩ :
إلى ملك نفسه. ان
هذا حكم لا يستفاد من قضية لا ضرر كما أوضحنا.
أجل ، لو قلنا
بأنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٣١ : الضرر من ناحية أحكامه
وتشريعاته ، انّ ذلك هو المناسب له.
وبذلك يثبت انّ
المقصود نفي تحقّق الضرر في حق
الصفحه ١٩١ : الى انه
لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية ، بل
الظاهر منها ورودها