الصفحه ٩٥ :
في الإسلام» (١).
وفي بعض مصادر
حديث العامّة ورد : «لا ضرر ولا ضرورة».
وفي بعضها «لا ضرر
في
الصفحه ١٠٩ :
إلى ملك نفسه. ان
هذا حكم لا يستفاد من قضية لا ضرر كما أوضحنا.
أجل ، لو قلنا
بأنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٤٤ : يعد لدى العقلاء ضررا ، أو على الأقل يعدّ ضررا غير أنّه ضرر مقبول لدى
العقلاء ، وحديث نفي الضرر حينما
الصفحه ١٤٦ :
الحالات يستلزم الضرر.
٢ ـ ما أفاده
الشيخ النائيني أيضا من أنّ لازم شمول الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه
الصفحه ١٤٨ : فليس بمستهجن.
١٠
ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
لا إشكال في أنّ
نسبة حديث نفي الضرر إلى
الصفحه ١٤٩ :
وحينما انجرّ الحديث
إلى الحكومة وقع اختلاف ثان في المقصود من مصطلح الحكومة فهل يقصد منه نظر أحد
الصفحه ٢٥ :
الدين» يدلّ على
ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٣
ـ عدم شمول الحديث
الصفحه ٢٩ :
ذلك في أثناء
العمل.
أما الحالة الأولى
فهي القدر المتيقن من الحديث.
واما الحالة
الثانية فقد
الصفحه ١٤٥ : على
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي :
١ ـ ما أفاده
الشيخ النائيني (١) ، من أنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٤٧ : كونه
مدلولا مباشريّا.
٤ ـ انّه بناء على
شمول الحديث للأحكام العدمية يكون مفيدا بيان تشريع أحكام
الصفحه ١٥٢ :
بالحكومة كما
سنذكر.
٥ ـ أن يكون الوجه
في ذلك هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلّة الأوّلية ، وهذا
الصفحه ١٠٠ : قيد «في الإسلام» وعدمه تظهر في امكان استفادة النهي التكليفي من الحديث ،
فان شيخ الشريعة اختار إرادة
الصفحه ٢٦ : شمول الحديث للناسي أيضا ، لأنّه ما دام لم يكلف
بالسورة التي نساها فلا معنى لأن يقال له : أعد ، فإن
الصفحه ٨٥ : الرواية أو في المروي
٥
ـ توضيح مفردات الحديث
٦
ـ المقصود من قاعدة لا ضرر
٧
ـ تطبيق الحديث على
الصفحه ٩٤ : .
٣
ـ اختلاف صيغة الحديث
ورد في بعض مصادر
الحديث زيادة قيد «على مؤمن» كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأشرنا إلى