البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
٤٨/٣١ الصفحه ١٢٢ : الضمان شرعا
لكل ضرر.
ولكن من هو الضامن؟
ان الحديث يدل على
ان الضرر إذا كان منسوبا إلى شخص معين فهو
الصفحه ١٢٤ : لا يكون الضرر فيها منسوبا إلى شخص معين.
أجل في خصوص القتل
إذا فرض ان الشخص وجد مقتولا ولم يعرف
الصفحه ١٢٩ :
الاتحاد الثابت
بينهما ، فالعنوان عين المعنون ومتّحد معه ، وهذا بخلافه في باب السبب والمسبب
فانه لا
الصفحه ١٣٣ :
هذه القضية إشكال
من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه
الصفحه ١٤٠ : اعتبره شريكا مع السادة ، ولكن يصدق قلّة النفع وهي
ليست بضرر (١). أجل الزكاة هي فرع الملك ويصدق الضرر
الصفحه ١٥١ : الأصل
العملي ، وهو يقتضي البراءة التي هي تتّفق مع نتيجة تقديم قاعدة لا ضرر.
وفيه : انّ
المعارضة
الصفحه ١٥٧ : الأصلي دون التبعي.
قلنا : انه بناء
على كون الوجوب حكما عقليا يلزم عدم امكان رفع الوجوب حتى مع الانضمام
الصفحه ١٥٩ :
مرتفعا لما كان
الحديث مسوقا للامتنان ، لأن الامتنان لا يتحقّق مع ارتفاع المصلحة من الأساس ،
وإنّما
الصفحه ١٦٤ : عقلائي في أمثال هذه المقامات. كل ذلك مع ضمان قيمة النقص
الطارئ بسبب الكسر أو قطع الرأس على الطرف الثاني
الصفحه ١٦٧ : اللحوم الصغيرة الزائدة فإذا أراد قطع تلك اللحوم من خلال شدّ
خيط عليها ونحوه مع عدم وصول الماء إليها يوما
الصفحه ١٧١ : التعرض
للبحث عن هذه القاعدة بشكل مستقل ومستوعب بعد اهميتها ، ولكن مع الاسف لم يتعرض
لها الأعلام كذلك
الصفحه ١٨١ : دائما ويتعامل معها أسوأ من
معاملة العبيد فانه في مثل ذلك
الصفحه ١٨٢ : الفحص لدى الطبيب أو الطبيبة ، مع العلم بان ذلك يستدعي
الكشف عن العورة؟
٥ ـ كثيرا ما تذهب
النساء الى
الصفحه ١٩١ : كإرشاد الى السيرة العقلائية ، ومعه فلا يمكن ان يستفاد منها
أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية.
ونذكر
الصفحه ١٩٤ : هي الغلبة (١).
وللسيد الشهيد في
بحوثه كلام مجمل قد يلتئم مع الغلبة أكثر ، حيث ذكر ان العقلاء يبنون