الصفحه ١٢٥ :
مسلم ، لان ميراثه
للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلّون عليه ويدفنونه. قال : وقضى في رجل
الصفحه ٦٢ :
الركوع وهو في
حالة يحرّك رأسه فيها عدم اعتنائه لشكه.
ومما يؤكد ما نقول
ان الامام الباقر
الصفحه ١٠١ : ـ أو تبرع بها الإمام الصادق عليهالسلام ـ لتكون مكملة للثانية ومبينة للحكمة بالشفعة بين الشركا
الصفحه ١٣٦ :
بالملازمة
العقلائية تشريع الوسائل الوقائية والوقوف أمام تحقّق الظلم أو بقائه ولو بإعطاء
ذلك
الصفحه ٣٤ : قلّد ثانيا من يقول بوجوب التمام.
٣ ـ صلّى المكلف
وهو لا يدري ان على بدنه أو ملابسه بعض أجزاء حيوان لا
الصفحه ٤٩ : لا يمنع من انعقاد الاطلاق ، فانّه بناء عليه
يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الامام عليهالسلام
الصفحه ٨٧ : إذا ترتّب على عدمه الضرر ، ونفي حرمة
كشف المرأة عورتها أمام الطبيب لأجل العلاج أو التلقيح أو الولادة
الصفحه ٣٣ : مضافا الى ان
الامام عليهالسلام في مقام التعليل قال : «ان القراءة سنّة والتشهد سنّة ...»
ولم يذكر ما هو
الصفحه ٦٣ : ـ فيحصل
التعارض ؛ لأن إحداهما تدلّ على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز
، والاخرى تدلّ على
الصفحه ٩٥ : الإسلام» (٢) بحذف الفقرة الثانية.
والمهم من بين هذه
النقول التي نريد لفت النظر إليه هو ما اشتمل على قيد
الصفحه ١٢٤ : اجرائية لكن ذلك على مستوى التشريع لا على مستوى التكوين ،
ومجرد تشريع القوة الاجرائية بدون ان تمارس أعمالها
الصفحه ١٧٢ : تقدم
القاعدة على الأدلّة الأوّلية.
٥ ـ وهن القاعدة
بكثرة التخصيص.
٦ ـ هل المدار على
رفع الحرج
الصفحه ٦٩ : بعض أعضاء الوضوء فهل
بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء؟
١٠ ـ اذا علم
المكلف بعد صلاته
الصفحه ٥٧ :
لا يدلّ على عدم
صحة الفروض الاخرى ؛ خصوصا اذا التفتنا الى ان الأمثلة قد ذكرت في كلام زرارة دون
الصفحه ٢٨ : عن عذر حيث
تخيّل عدالة الامام وتحمله القراءة.
وهكذا لو كان
المكلف يصلّي منفردا فأتى في الركعة