حيث المدلول أخرى
، فان الدال في القاعدة الاولى هو نفس اليد ، بينما في القاعدة الثانية هو
أخبارها. والمدلول في القاعدة الاولى هو الملكية ، بينما في القاعدة الثانية هو
أحوال أخرى.
قاعدة على اليد
كما ينبغي أن لا
يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فان الاولى
يراد بها جعلها أمارة على الملك ، بينما الثانية يراد بها جعل اليد سببا للضمان ،
وهي قاعدة أخرى مستقلة.
٢
ـ مدرك القاعدة
قد تذكر مدارك
متعددة لقاعدة اليد ، إلاّ ان أهمها : سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب
اليد معاملة المالك ، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك ، فاذا
أراد بيعها اشتريناها منه ، وإذا وهبها قبلنا هبته ، وإذا اجاز الدخول إليها
والتصرف فيها دخلنا فيها وتصرفنا ، كل ذلك من دون مطالبته بالبينة على مالكيته.
ان عادة العقلاء
قد جرت على ذلك ، وحيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة.
ان المدرك المهم
هو هذه السيرة.
واما الاجماع
المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك ، حيث يحتمل استناده الى السيرة المذكورة أو
غيرها ، وقد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الاجماع في حالة احتمال كونه
مدركيا.
وأما الاخبار
المستدل بها على القاعدة المذكورة فهي وان كانت كثيرة ولا يخلو بعضها من وجاهة ،
إلاّ انه ليس لها اطلاق يمكن التمسك