وهذه المسألة من
موارد الابتلاء الكثيرة في حياتنا.
وطبيعي ينبغي ان
نحصر الكلام بحالة : إذا لم يتمكّن صاحب الدار من إحداث الحمام في غير ذلك المكان
الذي يضر بالجار ، وإلاّ فمنعه من إحداث الحمام لا يولّد له ضررا ، بل أقصى ما
يلزم عدم امكان تصرفه في داره بالشكل الذي يحب ، وذلك لا يعدّ ضررا بالنظر
العقلائي ، كما ينبغي ان نفترض أنّ إحداثه للحمام ضروري بحيث يشكّل عدمه ضررا
عليه.
وإذا قيل : إنّ
منع المالك من التصرف في ملكه كيفما أحبّ حرج عليه ، وهو منفي في التشريع
الاسلامي.
كان الجواب : ان
ذلك ليس بحرج ؛ لأنّ الحرج هو المشقة الشديدة ، والمفروض عدم لزومها.
إذن لا بدّ من فرض
البحث في حالة دوران الأمر بين ضررين ، وعلى أساس هذا الافتراض لا يمكن التمسّك
بحديث نفي الضرر ، لأنّ الأمر يدور بين حكمين ضرريّين ، فالحكم بجواز إحداث الحمام
مستلزم للضرر على الجار ، والحكم بعدم جوازه مستلزم للضرر على المالك ، والتمسك
بالحديث بلحاظ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح.
وإذا قيل : إنّ
قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ترجّح طرف المالك ، حيث ان منعه من التصرّف في
ملكه خلاف تسلطه على ماله.
كان الجواب : انّ
القاعدة المذكورة لا دليل معتبر عليها من الروايات ، فانها لم ترد في معاجمنا
الحديثية إلاّ في البحار . أجل قد
__________________