والأجير فاتت بسبب الحبس فيمكن تطبيق قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذا بخلاف الحرّ فإنّه ليس بمال فلا تشمله قاعدة من أتلف مال الغير ، بل إذا كان هناك مدرك للضمان فهو يختصّ بقاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدمية ، فيقال : إنّ عدم ضمان منافع الحرّ المحبوس ضرر عليه فيلزم ضمانها بحديث لا ضرر بناء على شمولاه الأحكام العدمية.
ومثال ثالث لذلك : ما إذا كان العبد تحت الشدّة والمولى يؤذيه كثيرا ، فإنّ عدم انعتاقه ضرر عليه فيلزم انعتاقه تطبيقا لحديث لا ضرر بناء على شمولاه للأحكام العدمية.
وقد يستدلّ على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي :
١ ـ ما أفاده الشيخ النائيني (١) ، من أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي جعلها الشارع وشرّعها لينفيها حالة الضرر ، وعدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله ليشمله الحديث ، وإنّما هو عدم جعل لا جعل للعدم.
والسيّد الخوئي في مصباح الاصول (٢) سلّم نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة ، ولكنّه دفع ذلك بأنّ عدم جعل الحكم في الموضع القابل للجعل نحو جعل للعدم ، وكأنّ الشارع قد جعل عدم الحكم.
وما أفاده لا يخلو من تكلّف.
والمناسب أن يقال : لا موجب لتخصيص نظر الحديث إلى
__________________
(١) رسالة لا ضرر : ٢٢٠.
(٢) مصباح الاصول ٢ : ٥٦٠.
![دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1969_doros-tamhidi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
