الصفحه ١٣٠ :
الوالد وولده».
وهذا بخلافه في
مثل الوضوء ، فانّه متعلق حيث يجب ايجاده ، لا انّه على تقدير فرض تحقّقه
الصفحه ١٣٢ :
الاضرار وتحريمه
كما رام ذلك شيخ الشريعة ، حيث ان الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل ، وهو
أشبه
الصفحه ١٣٨ : في الإسلام ، كالحدود والديات وأمثالها.
إنّ خروج أمثال
هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة
الصفحه ١٣٩ : خروج الفاسق الذي هو شامل لأكثر الأفراد ، فإنّه لا
استهجان فيه.
وردّ الآخوند ذلك
بأنّه لا فرق في
الصفحه ١٥٠ : حكم واحد فلا تبقى له عمومية.
وفيه : انّ ملاحظة
مجموع الأدلّة الأوّلية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج
الصفحه ١٥٣ :
كون التقديم من جهة التوفيق العرفي بالبيان المتقدّم.
ولعلّ السبب في
إنكاره للنظر أنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٥٤ :
يتكفّل اثباته ، فإذا جاء دليل ثان يقول الفاسق ليس بعالم فلا يكون معارضا للأوّل
ليتأمّل في وجه تقدّمه عليه
الصفحه ١٦١ : هو في هذا
النحو الثالث فهل هو حرام أو لا؟
قد يقال بحرمته
للوجوه التالية :
١ ـ ان السيرة
العقلائية
الصفحه ١٦٣ :
١٢
ـ تعارض الضررين
من الأبحاث التي
تعرض لها الشيخ الاعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر مسألة تعارض
الصفحه ١٦٤ : عقلائي في أمثال هذه المقامات. كل ذلك مع ضمان قيمة النقص
الطارئ بسبب الكسر أو قطع الرأس على الطرف الثاني
الصفحه ١٧٥ : ، إنّه غريب بعد
تصريح الكتاب الكريم بقوله : (... ما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
الصفحه ١٧٧ :
٥
ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
قد يشكل على قاعدة
نفي الحرج ـ كما أشكل بذلك في قاعدة لا ضرر
الصفحه ١٨٢ : على وجوب اطاعة الزوج تكليفا فيكون هو المرتفع دون
الزوجية.
ومثال الثاني :
لزوم البيع في حالات الغبن
الصفحه ١٨٣ :
٧ ـ إذا حضر الرجل
بعض الحفلات التي يشترك فيها الرجال والنساء وتقدمت امرأة إليه للمصافحة فهل يجوز
الصفحه ١٨٧ :
من القواعد التي
يستفيد منها الفقيه في باب المعاملات والقضاء قاعدة اليد.
وقد تعرض
الاصوليون