الصفحه ١٣٧ : والقصاص إدخال للنقص على الجاني واضرار به ، وهكذا الأمر في باب الضمان
ونحوه.
وكثرة التخصيص هذه
توجب بلا
الصفحه ١٥١ : والاقتضائي لا إشكال في لزوم الأخذ بالحكم الفعلي.
وفيه : أنّه ليس
بوسعنا التصديق بورود الأدلّة الأوّلية
الصفحه ١٦٥ :
مرجح.
وإذا كان
الاستشهاد بالمثال المذكور قابلا للمناقشة من بعض الجهات ، إلاّ أنّه جيد في
الجملة
الصفحه ١٧١ :
من القواعد المهمة
التي يتكل الفقيه كثيرا عليها في مقام الاستنباط قاعدة نفي الحرج.
ومن الجدير
الصفحه ١٧٢ : .
١
ـ مضمون القاعدة
اذا كان المقصود
من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بالشكل المتقدم فان
الصفحه ١٩٩ :
فعلا ، من جهة عدم
الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد والحكم على طبقها ، وذلك يكفي في اسقاطها من
الصفحه ١٢ :
الأدبية أو
الكلامية أو الأصولية.
فمثلا يذكر في
القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا ، وفي
الصفحه ٤٢ : الشيعة :
الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.
وهي على ما رواه في الوسائل هكذا :
وبإسناده ـ أي الشيخ الطوسي
الصفحه ٤٧ :
في تحقق المشكوك
بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد
الصفحه ٦٨ :
التعليل بالأذكرية
والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات ، واما الموارد التي
يقطع
الصفحه ٧٣ :
من الاصول المسلمة
بين الاعلام اصالة الصحة في فعل الغير.
وقد بحثها الشيخ
الأعظم في الرسائل بعد
الصفحه ٧٧ :
امرأة ، أو طهّرت ثوبي يصدّق اخباره ويحمل على كون فعله صحيحا ، ولا يشكك في صحة
بيع داره ، أو عقده على
الصفحه ٧٨ : ، ومع تلقيها من الامام عليهالسلام فأي حاجة للإمضاء ، وهذا بخلاف سيرة العقلاء فانه لا يفترض فيها ذلك
الصفحه ١١٢ : ء.
واما الاجماع
التعبّدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي ، حيث ذكر في المبسوط : كل موضع قلنا :
انّه يملك
الصفحه ١٢٠ :
الخالق» ، و«لا
غشّ بين المسلمين». إلى غير ذلك من الشواهد التي أكثر منها.
ومن الغريب في المقام
ان