الصفحه ١٤ :
بالطهارة على
الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة وليس شيئا غيره ؛ غايته
انّه
الصفحه ٢٤ :
الرواية صحّة أحد
طرقها.
توضيح اجمالي
ورد في الرواية
التعبير ب «السنة» و«الفريضة». ويراد من
الصفحه ٢٨ :
معذوريته في غير
ذلك.
٦
ـ معذورية العامد في بعض الحالات
ذكرنا ان الحديث
لا يشمل العامد
الصفحه ٢٩ :
ذلك في أثناء
العمل.
أما الحالة الأولى
فهي القدر المتيقن من الحديث.
واما الحالة
الثانية فقد
الصفحه ٦٠ :
وجوده وليس بجزء
حالة عدمه ـ كما في التشهد فانه جزء حالة وجوده وليس بجزء حالة تركه نسيانا ـ ولازم
الصفحه ٨٨ :
في ذلك ، كشيخ
الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما.
وقد بحثها الشيخ
الأعظم في الرسائل
الصفحه ٨٩ : الاختلاف بين
الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها
: ان كل حكم
الصفحه ٩٧ : التراجع قدسسره في مصباح الاصول (١).
ب ـ ان التعبير ب «قال»
يدل على جزم الصدوق ، وإذا احتملنا استناد هذا
الصفحه ١٠٢ :
النهي التكليفي ،
بل إفادة معنى آخر كالمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل ، وهو : نفي كل حكم
الصفحه ١٢٧ :
استعمال لفظ
الضرار في الحكم لا لفظ الضرر فإن الضرر هو نفس النقص ، والحكم ليس نفس النقص بل
هو يوجده
الصفحه ١٤٦ : الأمثلة.
هذا مضافا إلى أنّ
بعض الأمثلة المتقدّمة يمكن تصوير الحكم فيها وجوديا ، كما هو الحال في مثال
الصفحه ١٤٨ : فليس بمستهجن.
١٠
ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
لا إشكال في أنّ
نسبة حديث نفي الضرر إلى
الصفحه ١٧٦ : شراء بيت به ، فان وجوب صرفه في الحج لا يوجب الضرر بمعنى النقص ، وانما يوجب
الحرج بمعنى الوقوع في
الصفحه ١٨٨ :
وقد كتب بعض في
هذه القاعدة رسالة مستقلة ، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية
الصفحه ١٩٣ : حجيّة اليد في الجملة ولكن لا اطلاق لها يمكن
الركون اليه في موارد الشك. وهذه نقطة لها تأثيرها على ما يأتي