الصفحه ٩٠ :
١ ـ قضية سمرة بن
جندب التي رواها الكليني في الكافي (١) بالشكل التالي :
«عدة من أصحابنا
عن أحمد
الصفحه ١٥٢ :
بالحكومة كما
سنذكر.
٥ ـ أن يكون الوجه
في ذلك هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلّة الأوّلية ، وهذا
الصفحه ١٧٨ : الشخصي فوجوب الوضوء ـ مثلا ـ لا يرتفع الا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه
حرجيا بالخصوص ، ولا يكفي كونه حرجيا
الصفحه ١٨٩ : .
ولعل المناسبة في
الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك هي ان التصرف والاستيلاء يقع عادة باليد ، بل إذا
رجعنا
الصفحه ٢٧ : الخلاف أم لا ، لتنجز التكليف الواقعي عليه وعدم كونه معذورا بعد فرض تقصيره.
وفيه : انه لا فرق
بين المقصر
الصفحه ٤٦ :
المجعول من قبل
الشارع هو قاعدة التجاوز فقط ، فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله
لا
الصفحه ٦١ : .
والاستشهاد
بالمثالين مدفوع بأن قاعدة التجاوز يمكن دعوى اختصاصها باجزاء المركب خاصة ، وواضح
ان الشك في
الصفحه ٩٣ :
قيد «على مؤمن» لم يرد في رواية معتبرة السند ، وعليه فما افاده الشيخ الأعظم من
انّ أصح الروايات سندا ما
الصفحه ٩٤ : ء العقلاء في مثل المقام على
تقديم أصالة عدم الزيادة ، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي
الصفحه ١١٣ :
والمناسب عدم
تخصيص الضرر بالنقص في أحد الامور الثلاثة المتقدمة ، بل تعميمه للنقص في الحق
أيضا
الصفحه ١١٩ : «لا»
النافية في النهي بنحو المجاز والاستعمال في المعنى غير الموضوع له.
ب ـ تقدير خبر
محذوف ، أي : لا
الصفحه ١٤٣ :
أم هل الحجّ الذي
به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم الآخر ، ويحصل التعرّف بينهم وحلّ مشاكلهم ، وفيه
الصفحه ١٨١ : جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ) حيث انه وارد للامتنان على الامة الاسلامية فهو يدل على
مطلبين
الصفحه ١٩٨ :
السابق ، وبه يتضح
حال اليد الآن.
هكذا ذكر الشيخ
النائيني.
والمناسب ان يقال
في توجيه عدم حجيّة
الصفحه ٩ :
المدخل
يجدر بنا قبل أن
ندخل في صميم البحث عن القواعد الفقهية الاطلاع على ما يلي :
مدى
أهمية