الصفحه ٦٥ :
حقيقة ـ لفرض الشك
في أصل الاتيان بالشيء ، والتجاوز عن شيء فرع الاتيان به ـ فلا بدّ من كون
الصفحه ٧٩ :
تفصيلي شروط صحّة
بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام.
اذن اصالة الصحة
ثابتة في
الصفحه ٩٩ : أيضا ، فهو كأنه يخاطبهم ويقول
لهم : كيف لا يرث المسلم الكافر ، والحال أنّ الحديث الوارد في رواياتكم
الصفحه ١٠٣ : المذكورة في حديث الشفعة
والمنع من فضل الماء لم تذكر كتتمة للفقرة الاولى ليرد إشكال عدم المناسبة ،
وإنّما
الصفحه ١٥٥ : الأعلام بل قيل بتسالمهم على الحكم بصحّته.
وبكلمة مختصرة :
كيف يوجّه الحكم بصحّة الوضوء في الحالة
الصفحه ١٧٩ :
فعلى الأوّل يقال
: إنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة ، أي ان المكلّف مرخص في ترك الوضوء ـ مثلا
الصفحه ٣٣ :
منه. واما عدم
الموانع فقد يشكك في ذلك (١). فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك
الصفحه ٤٠ :
قلت : شك في
الركوع وقد سجد. قال : يمضي على صلاته.
ثم قال : يا زرارة
اذا خرجت من شيء ثم دخلت في
الصفحه ١٠١ :
من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقلة عن الجملة الاولى ؛ احداهما في مجلس والاخرى في
مجلس ثان
الصفحه ١٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قضية واحدة.
ومثل هذا البيان
لا ينفع في ردّه احتمال تعدد الصادر من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١١٤ : أو كلها لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية فالتجاوز عليها ضرر ،
إلاّ ان الكلام في كونها حقوقا
الصفحه ١٩١ :
به في موارد الشك
، وانما تدل على قاعدة اليد في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية.
هذا مضافا
الصفحه ٢٠٨ :
بتقريب ان العقلاء
انّما يحكمون بامارية اليد في سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا
الصفحه ٣٩ :
تعمّ الشك في صحة
الجزء أيضا.
وفي الحالة
الثانية يحكم بتحقق الجزء المشكوك. وذلك مضمون قاعدة
الصفحه ٦٢ :
الركوع وهو في
حالة يحرّك رأسه فيها عدم اعتنائه لشكه.
ومما يؤكد ما نقول
ان الامام الباقر