الصفحه ١٩٦ : التعبدية أيضا ـ مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظنية ،
لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وان
الصفحه ١٣ : التي أشار لها الشيخ آقا بزرك في
الذريعة ، كرسالة السيد محمد مهدي القزويني ، ورسالة المولى محمد جعفر
الصفحه ٣١ :
دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادة الصلاة ، واذا لم يكبّر لم يتحقق منه الدخول
في الصلاة حتى يحكم عليه
الصفحه ٦٣ : الثاني في التهذيب (٢) والاستبصار (٣) هكذا : «عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن ابان بن
الصفحه ٦٦ : .
واما حالة الجزم
بالاتيان بالتسليم والشك في صحته فلا اشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ.
اما اذا أخذنا
الصفحه ١١٥ : بالقضية ثابت فهو
مصدر ، أمّا إذا قيل العلم خير من الجهل فهو اسم مصدر.
وغالبا لا فرق بين
المصدر واسمه في
الصفحه ١٣٣ : يقتضي منع سمرة من الدخول
بدون استئذان ، حيث ان في ذلك اضرارا وهو محرم ، ولا معنى لتجويز قلع الشجرة
الصفحه ١٣٤ : ضرار ؛ فإنّ
ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع.
٣ ـ ما ذكره بعض
الأعلام (٢) ـ من أنّ
الصفحه ١٤٤ : الكلام في أنّ
حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية أو يختصّ بالأحكام الوجودية ، فوجوب الوضوء
مثلا حكم
الصفحه ١٤٧ : الضرر.
وفيه : إنّا نسلّم
ظهوره في النفي دون الإثبات حيث عبّر بكلمة «لا» النافية ، إلاّ أنّه ينفي الضرر
الصفحه ١٥٦ :
والمشروعية ، فإنّ رفع ذلك ليس امتنانا وإنّما الامتنان هو في رفع الالزام لا
أكثر. وهذا معنى ما يقال من أنّ نفي
الصفحه ١٥٩ : للاعتماد عليه.
شرطان لصحة الوضوء
وقد يقال : إنّ
الحكم بصحة الوضوء في المقام موقوف على إثبات أمرين
الصفحه ١٨٠ :
ان يكون رفع الحرج بنحو الرخصة لأن لازمه التخيير بين الوضوء والتيمم في حالة
الحرج ، وهو غير ممكن ، لأن
الصفحه ١٩٥ : الأخبار فهي ـ كما قلنا ـ واردة لتأكيد السيرة العقلائية وليست
في صدد بيان مطلب جديد ، وواضح. ان العقلا
الصفحه ٨ :
الفقهية ، وليتمكن
الطالب من خلال المرور بها على استيعاب تلك القواعد التي سوف يواجهها في بحوث
مرحلة