وابن مالك (١) ، قياسا على تثنية الأعلام ، واحتجوا بقولهم : القلم أحد اللسانين (٢) والخال أحد الأبوين ، وقول النبي : «الأيدي ثلاث : يد الله ويد المعطي ويد السائل» (٣). وقوله :
[٥٢١] يداك كفت إحداهما كلّ بائس |
|
وإحداهما كفت أذى كل معتد (٤) |
المصنف بجوابين أحدهما : ما معناه : إن الأعلام تعد جنسا واحدا ، وإن اختلفت أجناس مسمياتها ، لأن العلم لم يوضع إلا لذات معينة من غير نظر إلى كونه آدميا أو غيره ، فإذا انضم إليه مسمى آخر لذات أخرى بوضع آخر صح تثنيته لأنه من جنسه ، كأسماء الأجناس (٥).
والثاني : إن الضرورة ألجأت إلى تثنية الأعلام لأنه لا واحد لها من جنسها ولفظها ، فيقال : يقع اللبس في تثنيتها من غير جنسها بخلاف المشترك ، فإنه لو عدل فيه عند التثنية إلى غير جنسه مع إمكان تثنية الجنس وقع اللبس وإنما ثني العلم وكثر ، مع أن معناه مختلف وتثنيته تخرجه إلى
__________________
(١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ١ / ٦٦ ، وقد أثبت رأي أبو بكر ابن الأنباري ، والهمع ١ / ١٤٣.
(٢) ينظر الهمع ١ / ١٤٤.
(٣) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده والرواية فيه الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى ، ينظر المسند ٣ / ٤٧٣.
(٤) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ١ / ٦٧ ، ويروى : وأخراهما بدل إحداهما.
والشاهد فيه قوله : (يداك كفت إحداهما) حيث استعمل التحالف في اللفظ ولا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية ، فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى.
(٥) ينظر رأي المصنف في شرحه ٨٨.