لأن النكرة مجهولة ولا يحدّ بمجهول ، واليوم الذي يذكر فيه الانتفاء ، قال
الأخفش لا تنتفي الرؤية عنه إلا في بعضه ، لأنها لو انتفت في
كله لم يكن ذلك اليوم أول ابتداء انتفاء الرؤية ، وأجاز المبرد الانتفاء في كله وفي بعضه.
قوله : (وبمعنى
جميع المدة) وذلك ما صلح جوابا لـ (كم) ، قوله :(فيليهما) أي (مذ) و
(منذ).
قوله : (المقصود
بالعدد) مثبتا كان أو منفيا نحو : (رأيته مذ يومان) و (ما رأيته مذ يومان) ، يوما
أردت أو يومين أو شهرا وسنة أو ساعة أو غير ذلك ، والمراد أن جميع انتفاء الرؤية
هذه المدة المذكورة المتصلة بزمان المتكلم من أولها إلى آخرها ، وقد روى الأخفش
للعرب في ثلاثة مذاهب ، أحدها :أنك إذا قلت (ما رأيته مذ يومان) لم يعتبر
باليوم الذي انتفت الرؤية فيه ، ولا باليوم الذي وجدت فيه ، فتقول إذا رأيته يوم
الجمعة ، فقد رأيته يوم الجمعة فتقول ، (ما رأيته مذ يومان) يعني السبت والأحد.
الثاني :
الاعتبار بهما معا ، الثالث : الاعتبار باليوم الذي انتفت فيه الرؤية دون اليوم
الذي وجدت عنه ، وأجاز الأخفش الاعتبار بالآخر
__________________