لأن النكرة مجهولة ولا يحدّ بمجهول ، واليوم الذي يذكر فيه الانتفاء ، قال الأخفش (١) لا تنتفي الرؤية عنه إلا في بعضه ، لأنها لو انتفت في كله لم يكن ذلك اليوم أول ابتداء انتفاء الرؤية ، وأجاز المبرد (٢) الانتفاء في كله وفي بعضه.
قوله : (وبمعنى جميع المدة) (٣) وذلك ما صلح جوابا لـ (كم) ، قوله :(فيليهما) أي (مذ) و (منذ).
قوله : (المقصود بالعدد) مثبتا كان أو منفيا نحو : (رأيته مذ يومان) و (ما رأيته مذ يومان) ، يوما أردت أو يومين أو شهرا وسنة أو ساعة أو غير ذلك ، والمراد أن جميع انتفاء الرؤية هذه المدة المذكورة المتصلة بزمان المتكلم من أولها إلى آخرها ، وقد روى الأخفش للعرب في ثلاثة مذاهب (٤) ، أحدها :أنك إذا قلت (ما رأيته مذ يومان) لم يعتبر باليوم الذي انتفت الرؤية فيه ، ولا باليوم الذي وجدت فيه ، فتقول إذا رأيته يوم الجمعة ، فقد رأيته يوم الجمعة فتقول ، (ما رأيته مذ يومان) يعني السبت والأحد.
الثاني : الاعتبار بهما معا ، الثالث : الاعتبار باليوم الذي انتفت فيه الرؤية دون اليوم الذي وجدت عنه ، وأجاز الأخفش (٥) الاعتبار بالآخر
__________________
(١) ينظر الجنى الداني ٥٠١ ـ ٥٠٢.
(٢) ينظر المقتضب ٣ / ٣٠ ـ ٣١ ، والجنى الداني ٥٠٢.
(٣) قال الرضي في شرحه ٢ / ١٢٠ : (وأما جميع مدة الفعل الذي قبلهما مثبتا كان الفعل أو منفيا ، فيليهما الزمان الذي فيه معنى العدد ، سواء كان مفردا أولا معرفة أولا نحو : مذ يوم ومنذ يومان ، ومنذ اليوم ، ومذ اليومان ، وأنه يجب أن يليه مجموع زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم).
(٤) ينظر هذه المذاهب في شرح الرضي ٢ / ١٢١ ـ ١٢٢ ، والجنى الداني ٥٠٠ وما بعدها.
(٥) ينظر رأي الأخفش في شرح الرضي ٢ / ١٢٢.