ولا يخفىٰ ما فيه :
أولاً : ليس ثبوت الحكم التقليديِّ لموضوعه علىٰ نحو الإطلاق ، بل الظاهر ثبوته لموضوعه بحسب ظنِّ المجتهد ، بحيث ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه عند تبدُّل رأيه. واحتمال ذلك كافٍ في عدم جريان الاستصحاب ، وإذا لم يجز البقاء مع السلب المحمولي فيكف به مع السلب الموضوعي؟
وثانياً : أن استصحاب الحكم فيما إذا كان الشكُّ في بقائه وارتفاعه؛ لاحتمال طروء شيء أو فقده لأمر يوجب ذلك. وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنَّ المكلَّف يعلم بثبوت الحكم في الشريعة ، وبعدم ارتفاعه ـ سواء كان واقعياً أو ظاهرياً ـ [وأنه] ثبت له بواسطة فتوىٰ المجتهد ، وليست فتواه مقيَّدة بالموت.
فالشكّ فيما نحن فيه إنما هو في حجّيّة الفتوىٰ؛ أنّها مطلقة ، أو مقيَّدة بالحياة.
فإنْ قلت : الحجيِّة وجواز تقليده [متيقَّنان] (١) ، ومع الشكِّ يجري الاستصحاب.
قلت : الموضوع هو الرأي ، ولا وجود له حين الشكِّ. فاتَّضح أن القول بالبقاء للاستصحاب ليس بالواضح.
وأما عنوان البقاء جوازاً أو وجوباً؛ فإنْ كان مدركه الاستصحاب ،
__________________
(١) في المطبوع : (متيقن).