ويؤيِّده في إناطة القبول بالوثاقة ما ورد في العمريّ رضي الله عنه وابنه (١).
وما ورد في (الاحتجاج) للطبرسي رحمه الله : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ رواة حديثنا ، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٢).
وظاهره عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العلم بالرواية. إلىٰ غير واحد من الأخبار.
وكذلك الأئمّة الأربعة ، إرجاع أصحابهم إلى الثقات من أصحابهم مشهور ، وفي كتب التأريخ مسطور. فأين هذه الملازمة؟ فلا ملازمة عقليّة ولا اتفاقية.
الخلاف في جواز تقليد الميت
وياليته تفطَّن إلى أن ذلك من الفروق العرضيّة الّتي لا توجب ما يوهم فارقاً في القضيّة ، كالفرق بين المالكيَّة والشافعيَّة والحنفيَّة ، بل كلُّ فرقة لا تكاد تتَّفق في الأحكام الشرعيَّة. على أن ليس كلَّ إخواني من أهل السنَّة يرون ذلك ، بل كثيرٌ منهم يشترط الحياة في المفتي.
نعم ، هو خِيَرة الأخباريين وبعض المجتهدين. والحقّ ما هو المعروف بين الأصحاب؛ إذ جواز تقليد الميِّت مشكوك والأصل عدمه.
توضيحه : أن التكليف بالتقليد ثابت قطعاً ، ويجب الخروج عن عهدته يقيناً. ولا يعلم الخروج عن عهدته بتقليد الميِّت ، فيتعيَّن الخروج عنه بتقليد الحيّ ، وهو القدر المتيقّن ، وهو من باب دوران
__________________
(١) الكافي ٣٣٠ : ١/ ١.
(٢) الاحتجاج ٥٤٣ : ٢/ ٣٤٤.