ذلك كمّاً وكيفاً كما سبق.
في بعض أفعال الحجّ وأحكامه
ثم إذا أتىٰ بمناسكه في مكَّة وجب عليه الرجوع إلىٰ منىٰ ، والمبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، بل والثالث عشر إذا لم يتَّق الصيد والنساء في إحرامه ، أو غربت الشمس عليه من [اليوم] (١) الثاني عشر وهو في منىٰ وإنْ كان قد اتّقى الصيد والنساء.
ويجب في المبيت النيَّة والكون إلىٰ نصف الليل ، ويجوز الخروج بعده. ومن ترك المبيت حيث يجب ، وجب عليه الكفارة عن كلّ ليلة بشاة إلّا إذا كان [في] مبيته بمكَّة معذوراً لمرض ونحوه ، أو مشتغلاً بالعبادة.
ومن اتَّقى الصيد والنساء جاز له النفر في الثاني عشر ، وجاز له البقاء إلى الثالث عشر. ومن نفر في الأول لا يجوز له الخروج قبل الزوال ، وله ذلك في الثاني. ومن خرج حيث لا يجوز له كفَّر بشاة.
ويجب رمي الجمار الثلاث : الاُولىٰ ، ثم الوسطىٰ ، ثم جمرة العقبة ، مرتّباً في كلّ يوم وجب المبيت لليلته ، كلّ واحدة بسبع حصيّات. ولو نسي واحدة ، ولم يعلمها بعينها رمى الثلاث ، ولو نسي الرمي رجع ورمىٰ حيث يكون الوقت باقياً ومع خروجه يرمي
__________________
(١) في المطبوع : (يوم).
