على السعي ، فلو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ، وأتىٰ بالسعي وطواف النساء بعد السعي. فلو قدَّمه مع العلم والعمد أعاد ، ويجزي لو كان ناسياً أو جاهلاً.
وطواف حجّ التمتّع وسعيه بعد الوقوف ، ولا يجوز تقديمه إلّا لذوي الأعذار؛ كالمريض وخائفة الحيض. ومن تعمَّد نقص شوط من طوافه بطل طوافه. وإن كان ناسياً؛ فإنْ كان بعد الأربعة أتم ، وإلّا أعاد. ولو ذكر في منزله استناب في التتمَّة أو في الكلِّ. وكذا لو قطعه لمسوِّغ ، كصلاة جنازة أو استراحة أو صلاة فريضة ، أو لمفاجأة حيض أو مرض. ولو تلبّس بالسعي فذكر نقصان الطواف؛ فإنْ أتىٰ بالأربعة رجع إليه وأتم السعي من حيث قطع ، وإلّا استأنف الطواف ثم السعي.
في السعي وما يجب فيه
وهو واجب في كلّ إحرام مرّة ، ويجب فيه النيَّة كما مرَّ في الطواف ، والبدأة بالصفا والختم بالمروة. وهو سبعة أشواط يُعدُّ ذهابه شوطاً وعوده آخر. ويبطل النسك بتركه عمداً ، ومع السهو لا يبطل ويعود لتداركه ، ومع التعذر يستنيب.
ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث. ويعتبر فيه حلِّيّة اللباس. ولو شكّ في زيادته أو نقصانه بعد الفراغ لم يلتفت كما في الطواف ، وكذا لو تيقَّن السبعة وشك في الزيادة.
ثم اذا فرغ من السعي طاف طواف النساء وصلَّىٰ ركعتيه. وصفة
