ويجب أن يكون البيت علىٰ يساره ، لو استقبله أو استدبره ، أو كان علىٰ يمينه؛ عامداً ، أو ساهياً أو مضطرّاً ، وجب عليه العود من محلِّ المخالفة. والملاك في الصحَّة هو الصدق العرفي.
ويجب فيه أن يكون خارجاً عن البيت وحجر إسماعيل ، وما يعدُّ منهما ينسب لهما ، فلا يجوز الطواف بين البيت والحجر ، ولا دخوله في حال الطواف ، فلو فعل فسد طوافه في الأوَّل ، وشوطه في الثاني.
ويجب فيه عدم البعد عن البيت ومقام ابراهيم. والمسافة بين البيت وبين حجر إسماعيل تقريباً عشرون ذراعاً ، ففي طرف الحجر لا يجوز البعد ، بأزيد من ستة أذرع ونصف.
ويجف فيه صلاة الطواف. وهي ركعتان مخيَّر فيها بين الجهر والإخفات ، وتجب في الواجب وتستحب في المستحب. ويجب في الواجب الإتيان بها في مقام إبراهيم ، ومع عدم التمكُّن ففيما قرب منه.
وطواف الزيارة ركن يبطل النسك بتركه عمداً. ويصدق الترك في عمرة التمتُّع بضيق وقت عرفه ، وفي الحجِّ بانتهاء ذي الحجَّة. وفي العمرة المفردة ـ ولو للإفراد أو القران ـ فيستمر مدة الحياة. وطواف النساء لا يبطل النسك بتركه.
نعم ، لا تحلٌّ النساء للرجل بدونه. ويجب تقديم طواف الزيارة