المتعة ، ويكون حجّها إفراداً.
ولا يمنع الحيض والنفاس أعمالَ الحجّ عدا الطواف.
الثاني : طهارة ثيابه وبدنه حتّىٰ ما يعفىٰ عنه في الصلاة ، عدا دم الجروح والقروح.
الثالث : أن يكون إحرامه في لباسٍ حلال ، فلا يصحُّ طوافه في المغصوب ، بل يعتبر فيه جميع ما يعتبر في لباس المصلّي.
الرابع : ستر العورة في الرجل والمرأة.
الخامس : الختان شرط في صحّة طواف الزيارة والنساء ، فطواف غير المختون باطل. ولا تحلُّ له النساء حتّىٰ يأتي بالطواف صحيحاً. والصبيُّ لو طاف أو طِيف به غير مختون بطل ، ولا تحلّ له النساء بعد بلوغه حتّىٰ يأتي به ، ولو بطريق النيابة.
فهذه الخمسةُ شرائطُ صحَّته.
واجبات الطواف
وأما واجباته فالنيَّة كغيره من العبادات. وتعتبر [فيها] القربة والتعيين ، ويكفي الداعي ، والنيَّة الداعي. ويكفي فيه لله أن يفعل ما ينويه.
ويجب فيه العدد سبعة أشواط.
ويجب فيه الابتداء بالحجر ، ولو بنحو المحاذاة العرفيّة ، في كلّ شوط. ويجب الختم به كذلك.
