الزيارة ، وبعده وهو طواف النساء.
شروط الطواف
ويعتبر فيه :
الأوّل : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بنحو اعتبارها في الصلاة ، فتقوم الترابية مقام المائية.
ومن غفل أو نسي وطاف محدثاً أعاده. ولو أحدث في أثنائه؛ فإن كان بعد النصف تطهرّ وبنىٰ ، وإلّا استأنف. ومن يتقَّن الحدث وشكَّ في الطهارة فهو محدث ، ومثله من تيقّنهما وشكّ في المتقدّم والمتأخّر. ومن كان يعلمُ كلّاص منهما مشتبهاً عليه ما تَقدَّم ، [فحكمه] (١) على الأظهر حكم المحدث. وإذا كان الشكُّ بعد الفراغ لم يلتفت. والمتيقِّن للطهارة و [الشاكُّ] (٢) في الحدث هو متطهّر.
والحيض والنفاس بعد النقاء ، يُجزي [لهما] (٣) التيمّم مع العجز عن الماء. أمّا في حال الدم فلا يجوز الطواف. وإن حدثا في أثناء الطواف؛ فإن كان بعد أربعة أشواط صح ما أتت به ، وتركت الباقي وأتت بالمناسك ، ثم تأتي ببقيَّة الطواف بعد الطهر. وإن كان حدوثه قبل الأربعة كانت كمن لم تطف؛ فإن كانت في عمرة التمتّع انتظرت الطهر ، وبعده تأتي بالطواف وبقيّة الأعمال ، ومع ضيق الوقت تبطل
__________________
(١) في المطبوع : (فهو).
(٢) في المطبوع : (الشكّ).
(٣) في المطبوع : (له).
