شرائط من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه
وتجب عندهم بشرائط ، لا شيء منها إلّا وهو موافق لأحد المذاهب ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرِّيَّة ، والملكيَّة ، والتمكُّن من التصرُّف. وهذه شرائط من تجب عليه.
أما شرائط ما تجب فيه؛ ففي الأنعام ، مضافاً إلى الخمسة السابقة أربعة اُمور :
١ ـ النصاب.
٢ ـ السوم.
٣ ـ الحول.
٤ ـ ألّا تكون عوامل.
وأما شرائط زكاة الغلات ، فيعتبر فيها مضافاً إلى الشروط العامة أمران : النصاب ، وأنْ يكون التملُّك لها قبل وقت تعلّق الوجوب؛ وهو على ظاهر في الحنطة والشعير صدق الاسم ، ويتحقق بانعقاد الحبِّ ، ووقت التعلُّق في التمر والزبيب صيرورتهما بسراً وحصرماً ، ويمكن القول باعتبار صدق الاسم. والاحتياط سبيل النجاة. ففيما إذا باع المالك الزرع أو ثمرة النخل ، عند انعقاد الحبّ وبدُوِّ الصلاح وقبل صدق الاسم ، فالزكاة في الأول على المالك ، وفي الثاني على المشتري.
وعلىٰ كلٍّ يلزم اعتبار اليبس في النصاب ، فلو كان الرطب بقدر النصاب دون اليابس فلا زكاة.
