ويكون واجباً بالعرض كصوم الكفّارة ، والنذر ، وبدل الهدي ، والنيابة. ومستحبّ كصوم شعبان ورجب ، وهو كثير. وحرام كصوم العيدين وأيّام التشريق. وأزاد بعضهم قسماً رابعاً ، قال : ومكروه كصوم يوم عرفة (١) ويوم عاشوراء (٢).
وللصوم عندهم شرائط وموانع وآداب كثيرة ، من أرادها فليراجع كتبهم التي لا تعدُّ ولا تحصر.
الزكاة
وهي عند الشيعة اُخت الصلاة ، ووجوبها عندهم من ضروريات الدين ، ومنكرها مندرج في الكافرين ، والمانع لها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين ، وليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً (٣) ، بل في بعض أخبارهم أن من لا زكاة له لا صلاة له (٤).
ما تجب فيه الزكاة
وهي كما عند عامّة المسلمين واجبة في تسعة أشياء :
الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم.
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
والنقدين : الذهب ، والفضة.
وتستحب في المال المتاجر به ، وفي الخيل.
_________________
(١) شرائع الإسلام ١٨٩ : ١.
(٢) مستند الشيعة ٥١٤ : ١٠.
(٣) انظر المحاسن ١٦٩ : ١.
(٤) انظر دعائم الإسلام ٣٠٥ : ١.