٨ ـ التسليم. والواجب واحدة من : (السلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين) ، و (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). فإذا أتىٰ بالاُولىٰ كانت الثانية مستحبَّة ، وإذا أتىٰ بالثانية سقطت الاُولىٰ. وأما : (السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته) ، فهو مستحبّ ، ولا يُجزي عن الواجب.
ولا إشكال في كون التسليم من أجزاء الصلاة على الأظهر. فلو قارنه أحد المبطلات من الحدث أو غيره ، فسدت. والتسليم واجب وليس بركن. والإتيان بالصيغ الثلاث أكمل (١) :
|
والجمع أولىٰ وعليه العملُ |
|
فالأول الواجب والمحلّلُ |
فروع
١ ـ لو شكَّ في التسليم في حال التعقيب ، جرت قاعدة التجاوز. ولا ينبغي التشكيك فيها؛ نظراً إلىٰ عدم كون التعقيب من أجزاء الصلاة؛ لكفاية كونه من ملحقاتها. كيف ، وقد جرت قاعدة التجاوز في الأذان والإقامة؟
٢ ـ لو شكَّ في التسليم حال السكوت ، قبل فعل المنافي عمداً وسهواً ، ولم يكن السكوت ماحياً لصورة الصلاة ، فالأقوىٰ كونه من الشكِّ في المحلِّ؛ فيلزمه فعل التسليم.
٣ ـ لو شكَّ فيه بعد فعل المنافي ، فالظاهر جريان قاعدة التجاوز.
__________________
(١) أي صيغ السلام الثلاث : المستحبَّة والواجبتين تخييراً.
