وهو وإنْ كان ليس لفعل المنافي محلّ مقرر؛ لأنه من المبطلات ، إلّا إنه حيث كان تحليلها التسليم ، وفُعلَ المنافي بعده ، جرىٰ عليه حكم المُحلِّ الشرعي.
وهل يلزم قصد الخروج بالمخرج من السلام ، أم يتحقق به الخروج قهراً؟ الظاهر الثاني؛ للنصِّ المصرِّح بذلك. ولازم ذلك كون التحليل من الأحكام الشرعيَّة ، الّتي لا يتوقف وجودها على القصد. ولو قلنا بلزوم اعتباره ، لم نلتزم بمقارنته للتسليم. وليس هو إلّا كسائر أجزاء الصلاة من الركوع والسجود ، في كفاية القصد الإجمالي.
ومن واجبات الصلاة الطمأنينة في عموم أحوال الصلاة.
ومن واجباتها الترتيب ، على النحو المتقدّم.
ومن واجباتها الموالاة ، وعدم الفاصل الماحي لصورتها.
وأما الموانع ، فقسمان :
ركن تبطل بوجوده الصلاة عمداً وسهواً ، كالحدث ، والعمل الكثير الماحي لصورة الصلاة.
وغير ركن تبطل بوجوده عمداً لا سهواً ، كالكلام ، والالتفات يميناً وشمالاً ، والأكل والشرب ، والضحك والبكاء بصوت.
الصوم
وهو عند الإماميَّة ركن من أركان الشريعة الإسلامية ، والتزام
