وأيضاً فقد ثبت بالأدلَّة الصحيحة ، أن كلَّ منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل؛ وهذه صفة نكاح المتعة ، فيجب إباحته بأصل العقل.
فإنْ قيل : من أين لكم نفي المضرَّة عن هذا النكاح في الآجل ، والخلاف في ذلك؟
قلنا : من ادّعىٰ ضرراً في الآجل فعليه الدليل.
وأيضاً فقد قلنا : لا خلاف في إباحتها ، من حيث إنّه قد ثبت بإجماع المسلمين أنْ لاخلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ عليه السلام بغير شبهة. ثم ادُّعي تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ وقد ثبتت الإباحة بالإجماع. فعلىٰ من ادَّعى الحظر والنسخ ، الدلالة.
فإنْ ذكروا الأخبار الّتي رووها في أن النبي صلى الله عليه واله حرَّمها ونهىٰ عنها ، فالجواب عن ذلك : أن جميع ما يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سَلِمت من المطاعن والضعف ـ أخبار آحاد ، وقد بيَّنت أنّها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع [به] (١).
حول لفظة (استمتعتم) من آية المتعة
وأيضاً قوله تعالىٰ ، بعد ذكر المحرَّمات من النساء : (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَة) (٢).
__________________
(١) في المطبوع : (عليه).
(٢) النساء : ٢٤.