في صحّته شرعاً؛ بل يفسد عقده دائماً للإخلال بالقصد الذي هو ركنه وقوامه. ولا ينقلب دائماً؛ لعدم قصده؛ فالانقلاب على الظاهر علىٰ خلاف القاعدة ، وفاقاً لقوم خلافاً [لآخرين] (١).
دفع إشكال حول مشروعية المتعة
وأما الآثار والأحكام فليست هي من اللوازم الذاتيَّة التي لا تنفكُّ عن الزوجيَّة ، بل هي بحسب الصناعة الفنّيّة ، تُثبت وتُنفىٰ بالأدلَّة القطعيَّة. فقد لا ترث الزوجة بالزواج الدائم كالمعقود عليها في المرض الّذي توفِّي زوجها فيه ، قبل الدخول ، والكافرة والقاتلة لزوجا. وقد ترث الخارجية عن الزوجيَّة حقّ الزوجة ، كما لو طلَّقها في المرض وتوفِّي زوجها فيه ، بعد خروجها عن العدّة قبل انقضاء السنة.
وكذلك النفقة ليست من اللوازم الَّتي لا تنفكّ؛ إذ الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعاً. أمّا الطلاق ، ففي المتعة الهبةُ تقوم مقامه.
وعلىٰ كلِّ تقدير ، لكلّ من القسمين آثار وأحكام ، مع اندراج كلٍّ تحت الجامع الصادق علىٰ كلّ منهما ، صدق الجنس على النوع.
فاتَّضح لك غاية الوضوح فساد قول بعض إخواننا المسلمين (٢) بعدم مشروعية المتعة ، بدعوىٰ أن آية المتعة منسوخة بآية : (إلَّا عَلَىٰ
__________________
(١) في المطبوع : (للآخرين).
(٢) الدرّ المنثور ٢٥٠ : ٢.