المدّة في الأول ـ يدلّ على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.
وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة ، وأن الزمان ظرف ليس بقيد فيهما.
وفيه : أن ذلك مستلزم لكون صحَّة عقد المنقطع مع ذكر الأجل ، علىٰ خلاف القاعدة. وأغرب من ذلك استدلاله علىٰ ما ادَّعاه ـ من كون الزمان ظرفاً وليس بقيد فيهما ـ بقوله : (ويدلّ علىٰ ما ذكرنا عبارة أصحابنا القائلين بالمشروعيّة : المتمتَّعة زوجة. في قبال العامّة القائلين بالمنع ، المستدلِّين بقوله تعالى : (إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم) (١) ؛ فإنّ الزوجة في الدوام.
والمتعة لو كانت مختلفة المعنىٰ كأن يكون الدوام من قبيل ملك الأعيان والمنقطع من قبيل ملك المنافع ، لم يكن لقولهم ذلك وجه).
وفيه : أن الوجه أوضح من النور على الطور؛ لأنّهما وإنْ اختلفا في الحقيقة وتعدّدا في الماهية إلّا إنّهما متّحدان في أًل الزوجيّة ، ومندرجان في مفهومها اندراج النوع تحت الجنس. فوضع لفظ الزوجيّة قدر مشترك بينهما وجامع لهما ، كجامعيّة لفظ التمليك للبيع والهبة. فالمتمتَّع بها بحسب الصناعة الاستنباطيّة زوجة ، ولا ينافي اختلاف حقيقتهما وشرائطهما. فمن قصد الزواج المحدود وأخلَّ بذكر الأجل ، عمداً أو نسياناً ، فسد عقده؛ للإخلال بشرطه المعتبر
__________________
(١) المؤمنون : ٦ ، المعارج : ٣٠.