الفائدة السابعة
القول بالمتعة
ومن الفروق بين الإماميَّة وغيرهم لكنه من الاُمور الفرعية ، ومنشأ الاختلاف فيه الفهم والاستنباط (١) القول بالمتعة ـ أعني : الزواج المقيَّد والنكاح المؤقَّت ـ المصرَّح به في القرآن العزيز بقوله تعالىٰ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن) (٢).
هل نكاح المتعة النكاح المرسل حقيقة واحدة أم لا؟
والكلام فيه يتوقّف علىٰ تحقيق حقيقته ، وأنّها مخالفة لحقيقة الزواج المطلق والنكاح المرسل ، أو أنّهما خقيقة واحدة وماهيَّة فاردة؟ والظاهر الأوَّل وفاقاً لقوم خلافاً لآخرين؛ لأن اختلافهما في الشروط ـ كذكر المهر والأجل في الأوَّل ، وعدم ذكرهما في الثاني ـ وفي الأحكام والآثار ـ كحرمة الخامسة والإرث ولزوم الاتّفاق والطلاق في الثاني؛ وتنقيص المهر مع الامتناع عن الاستمتاع وبذل
____________________
(١) وردت هذه العبارة في المطبوع في نهاية الفائدة السادسة غير أننا رأينا أن الصواب أن تكون في أوّل الفائدة السابعة.
(٢) النساء : ٢٤.