هنا يضطربون ـ لاحظوا
ـ يقولون : إنّ التحريم والتحليل تكرّرا ، حلّلها رسول الله في موطن ، ثمّ في الموطن اللاحق حرّمها ، في الموطن الثالث حلّلها ، في الموطن الرابع حرّمها . . . وهكذا ، حتّىٰ يجمع بين هذه الأقوال والروايات .
لاحظوا عنوان مسلم
يقول : باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمّ نسخ واستقرّ حكمه إلىٰ يوم القيامة .
لكنّ الروايات والأقوال
هي أكثر من مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ بعضهم أن يقول : أحلّ الرسول المتعة وحرّمها ، أحلّها وحرّمها إلىٰ سبعة مواطن ، وهذا ما التزمه القرطبي في تفسيره
.
لكنّ ابن القيّم يقول
: هذا لم يعهد في الشريعة ولا يوجد عندنا حكم أحلّه الله سبحانه وتعالىٰ وحرّمه مرّتين ، فكيف إلىٰ سبعة مرّات ؟ !
فيظهر أنّها محاولات
فاشلة ، ولم يتمكّنوا من إثبات تحريم رسول الله ، وكان الأجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني ، أي القول بأنّ التحريم من عمر وأنّ سنّته سنّة شرعيّة وتعتبر سنّته من سنّة رسول الله ، وعلىٰ المسلمين أن يأخذوا بها .
__________________