الصفحه ١٨ :
الموطأ (١).
إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع
والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب
الصفحه ٣٨ :
الرابع : قيل في عمرة القضاء.
قال السهيلي : أرغب ما روي في ذلك ـ أي
في التحريم ـ رواية من قال في غزوة
الصفحه ٤٠ : خيبر وغزوة الفتح ، وفي
غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم.
إذن ، إنحصر الأمر في موطنين ، إمّا في
الصفحه ١١ :
تعريف المتعة
متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة
العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّى
الصفحه ٢٥ : عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ] ومدّة
أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر
الصفحه ٢٩ : ، ولم أجد أكثر من هذه الوجوه.
الوجه الأوّل :
إنّ المحرّم لمتعة النساء هو رسول الله
الصفحه ٤٩ : : حدّثنا يحيى بن يحيى قال :
قرأت على مالك على ابن شهاب [ عاد إلى الزهري ] عن عبد الله والحسن ابني محمّد ابن
الصفحه ٥٠ :
الحمر الأهليّة.
هنا أيضاً لا يتعرض إلى ذكر ابن عباس.
وحدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير
الصفحه ٤٣ : الحديث في دلالته.
وإلى الآن ... بقيت ذمّة عمر مشغولة ، والمشكلة
غير محلولة.
الصفحه ٤٦ : علي أنّ التحريم
من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترى
الصفحه ٣٥ : ، فلابدّ أن يتمّ سنده ويكون
معتبراً وتوثّق رجاله على أساس كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة على
الصفحه ١٢ : وفقهاء
الاُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة ، فيكون على القائلين بالقول الثاني ، أي يجب
على من يقول
الصفحه ٤٧ : النووي : وذكر غير مسلم عن علي أنّ
النبي نهى عنها في غزوة تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد
الصفحه ٥١ : يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر.
إذن ، فماذا يبقى ؟ وما الفائدة من الإفتراء
على علي ، وبقي عمر في
الصفحه ١٣ : .
القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على
المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلى رأسهم