الصفحه ٣٦ :
أُحيلكم إلى تلك الرسالة.
الوجه الثالث :
إنّ التحريم كان من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا شي
الصفحه ٤٦ : علي أنّ التحريم
من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترى
الصفحه ٣٤ :
الصدّيق وهو عهد
خلافة النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ
التحريم منه لا من الرسول
الصفحه ٣٠ :
مراده ـ أي مراد عمر
ـ أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأنا أنهى عنها
الصفحه ٣١ : ـ أن
يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد
منهم ، وإنّما باح
الصفحه ٣٧ :
يقول ابن القيّم : وبهذا تأتلف الأحاديث
الواردة في المتعة (١).
وخلاصة هذا القول : أنّ رسول الله
الصفحه ٤٢ :
هنا يضطربون ـ لاحظوا ـ يقولون : إنّ
التحريم والتحليل تكرّرا ، حلّلها رسول الله في موطن ، ثمّ في
الصفحه ٢٦ : ، ورسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يحرّمه ،
وأبو بكر لم يحرّمه ، والصحابة لم يحرّموه ، وعمر أيضاً لم
الصفحه ٣٢ : هذا العذر من عمر
الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ، لم تقبل
الاُمّة
الصفحه ٣٣ :
عمرو بن حريث ، وفيما
ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ؟
قيل في الجواب
الصفحه ٤٥ : يفتروا على علي ، ويضعوا على لسانه أحاديث في أنّ
رسول الله حرّم المتعة ، فخرج عمر عن العهدة وشاركه في
الصفحه ٤٧ : الله بن
محمّد بن علي عن أبيه عن علي : أنّ رسول الله حرّم المتعة في تبوك.
إذن ، الراوي من ؟ الزهري
الصفحه ٤٩ :
علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله نهى عن متعة النساء يوم
خيبر وعن أكل اللحوم الحمر
الصفحه ٥٠ : : إنّك رجل تائه ، في لفظ آخر : قال لفلان ]
: مهلاً يابن عباس ، فإنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم
الصفحه ٥٥ : هذا وعمر كان أشد الناس فيها ؟ قال : لأنّ الخبر الصحيح قد أتى أنّه
صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله