الصفحه ٣١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلىٰ سعة .
فكان رأياً منه ولم
يكن رأياً من رسول الله حتّىٰ
الصفحه ٣٢ : تقبل هذا العذر من عمر الذي قال
بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلىٰ سعة ، لم تقبل
الصفحه ٣٦ : شيء أعلنه رسول الله وأبلغه رسول الله إلى الناس ، إلّا أنّ الذين قالوا بجوازه وبقوا علىٰ حليّته لم
الصفحه ٣٣ : : الناس
في هذا طائفتان ، طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهىٰ عنها ، وقد أمر رسول الله باتّباع ما
الصفحه ٣٧ : هو الذي حرّم ، وقول عمر : أنا أُحرّمهما ، غير ثابت ، والحال أنّه ثابت عند ابن القيّم ، وقد نصَّ على
الصفحه ٥٥ : هذا وعمر كان أشد الناس فيها ؟ قال : لأنّ الخبر الصحيح قد أتىٰ أنّه صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله
الصفحه ٢٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالمتعة كانت في حياته الكريمة محرّمة ، إلّا أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه
الصفحه ٤٦ :
لكن المشكلة هي أنّ
المفترين علىٰ علي لمّا تعدّدوا ، تعدّد الوضع عليه والإفتراء ، فجاء أحدهم فنقل
الصفحه ٤٧ : : قال النووي : وذكر غير مسلم عن علي أنّ النبي نهىٰ عنها في غزوة تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري
الصفحه ٤٥ :
الإفتراء
علىٰ عليّ عليهالسلام في مسألة المتعة
حينئذ يضطرّون إلى الإفتراء
، لأنّ
الصفحه ٤٨ :
أحد
الثلاثة الذين روىٰ عنهم النسائي ، لأنّه قال عمرو بن علي ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثنّىٰ
الصفحه ٤٩ : : حدّثنا
يحيىٰ بن يحيىٰ قال : قرأت علىٰ مالك على ابن شهاب [ عاد إلىٰ الزهري ] عن عبد الله والحسن ابني محمّد
الصفحه ١٢ : هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم ، عليه
الكتاب ، وعليه السنّة ، وعليه سيرة الصحابة
الصفحه ٥٠ : ، حدّثنا أبي حدّثنا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي
الصفحه ٥٢ :
وعلي
قال له : إنّك رجل تائه ، لأنّه كان يقول بالحليّة .
فإذن ، يكون ابن عباس
مخالفاً لعمر