مراده ـ أي مراد عمر ـ أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنها ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
والأصرح من عبارته عبارة النووي (١) في توجيه هذا التحريم يقول : محمول ـ أي تحريمه للمتعة ـ على أنّ الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ، وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط.
وكأنّ رسول الله همس في أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحكم الشرعي ، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيّام حياته.
مناقشة الوجه الأوّل :
أوّلاً : إنّه يقول : وأنا أنهى عنهما ، ولا يقول بأنّ رسول الله نسخ هذا الحكم وحرّمه وإنّي أُحرّم المتعة لتحريم رسول الله ، يقول : أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما.
وثانياً : هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي ـ لاسيّما الفخر الرازي الذي يقول : لم يبق إلاّ أن يقال ، الفخر الرازي الذي
__________________
(١) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، على هامش القسطلاني ٦ / ١٢٨.