يعترف
بعدم تماميّة الوجوه الأُخرىٰ وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا الوجه ، ولا طريق آخر لحلّ المشكلة ـ أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلىٰ أحد منهم ، وإنّما باح صلىاللهعليهوآلهوسلم به إلىٰ عمر
بن الخطّاب فقط ، وبقي عنده ، وحتّىٰ أنّ عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدّة ؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الأمّة إلّا عن عمر ، حتىٰ أظهره في أُخريات أيّامه ؟
مضافاً ، إلىٰ
أنّ رجلاً اسمه عمران بن سواده ، يخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا يقول الناس فيه ، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم علىٰ عمر ، يبلّغه بتلك الأُمور ، يقول له : عابت أُمّتك منك أربعاً : . . . وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .
فالناس كلّهم كانوا
يتكلّمون فيه ، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه ، فانظروا إلىٰ جوابه :
قال عمر : إنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلىٰ سعة .
فكان رأياً منه ولم
يكن رأياً من رسول الله حتّىٰ يقول الفخر الرازي بأنّ هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلّا هذا الشخص وبقي