الصفحه ٢٦ :
كلّهم يرون المتعة
حلالاً على مذهب ابن عبّاس (١).
إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا يبدأ
التحقيق في
الصفحه ٣٧ : هو
الذي حرّم ، وقول عمر : أنا أُحرّمهما ، غير ثابت ، والحال أنّه ثابت عند ابن
القيّم ، وقد نصَّ على
الصفحه ٣٩ : من مرسل الحسن [
الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعلّه
الصفحه ٤١ : ، ومسلم إنّما
أخرج له حديثاً واحداً في المتعة ، هو نفس هذا الحديث ، متابعةً ، وقد نبّه على
ذلك المزّي صاحب
الصفحه ٥٥ : بأنْ ينادى بحلّيّة المتعة ، قال
: فدخل عليه محمّد بن منصور وأبو العيناء ، فوجداه يستاك ويقول وهو متغيّظ
الصفحه ٥٦ :
يقول ، نكلّمه نحن ؟! ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوّفه من الفتنة ولم يزل به
حتّى صرف رأيه
الصفحه ٨ : الواحد حجّة أو لا ؟
وفي علم الفقه مسائل خلافيّة ، كمسألة
المسح على الرجلين مثلاً كما يقول الامامية أو
الصفحه ١٨ :
الموطأ (١).
إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع
والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب
الصفحه ١٩ : .
وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في
قضيّة ، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا
الصفحه ٢٢ : ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل
إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع
الصفحه ٢٧ :
فيقول الإماميّة بأنّ هذه القضيّة من
جملة ما يستدلّ بها على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد
الصفحه ٣١ : الناس وانتقاداتهم
على عمر ، يبلّغه بتلك الاُمور ، يقول له : عابت أُمّتك منك أربعاً : ... وذكروا
أنّك
الصفحه ٤٢ : شرعيّة وتعتبر سنّته من سنّة رسول الله
، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها.
__________________
(١) الجامع