نكاحاً ، نصّ على
ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء
الأجل من غير طلاق.
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح
وأحكام هذا النكاح .
إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا
نكاح.
فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل ، والسنّة
تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن
السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى
، هذا في تفسير الطبري .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا
على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا
ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه
لابن عبد البر بشرح
__________________