والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص (١) ، وسنن البيهقي (٢) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣) ، والمغني لابن قدامة (٤).
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام (٥).
__________________
(١) أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٤٧.
(٢) السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥.
(٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧ / ١٢٦ هامش القسطلاني على البخاري.
(٤) المغني في الفقه الحنفي ٧ / ٥٧١.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠.