.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : أن لحاقها الكلمة جائز لا واجب ، فلك مع قصد الإنكار أن لا تلحق وهذا يحقق لك أن الإنكار إنما يستفاد من الهمزة.
الثالث : أنها إذا لحقت فإنما تلحق المحكي في الغالب ، فأفاد ذلك أنها قد تلحق غير المحكي ؛ لكن ذلك قليل.
وإذ قد علم هذا فلنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.
فقوله : إن سأل بالهمزة ـ قد عرف اشتراط ذلك ، أعني تقدم الهمزة.
وقوله : عن مذكور ـ إعلام بأنه لا بد أن يسبق في كلام المتكلم الكلمة التي تلحقها المدّة المذكورة ، فلو لم يتقدم ذكر لم تلحق العلامة ، كما لو أنكرت ابتداء ضرب عمرو مثلا لقلت : أضربت عمرا؟ دون إلحاق.
وقوله : منكر اعتقاد كونه على ما ذكر أو بخلافه ـ قد تقدم بيانه بما ذكره في شرح الكافية حيث قال : إن له معنيين أحدهما : إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المخاطب ، والثاني : إنكار أن يكون على خلاف ما ذكر. ومثّل للثاني بقول بعض العرب ، وقد قيل له : أتخرج إن أخصبت البادية؟ : أأنا إنيه؟ منكرا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج ، المعنى : كيف لا أخرج إن أخصبت البادية؟والذي فهمته أنه منكر على نفسه أن لا يخرج ؛ حيث اقتضى استفهام المتكلم أن المخاطب بالاستفهام يستوي عنده الأمران ، أو أنه قد لا يخرج ، فلما اقتضى كلام المتكلم ذلك أنكر المخاطب ذلك على نفسه ، كأنه يقصد بذلك الرد على ما توهمه المستفهم ، والشيخ جعله منكرا لرأي المتكلم أن يكون على خلاف الخروج.
قال (١) : «كأنه قال : كيف لا أخرج إن أخصبت البادية؟ فأنكر كونه استفهم عن شيء لا ينبغي أن يستفهم عنه ؛ لأنه لا بد من وقوعه».
وما قاله الشيخ ليس ببعيد ، والأمر في ذلك قريب ؛ إذ المراد حصول الإنكار في الجملة كائنا على من يكون. ـ
__________________
(١) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢١٤.